سألت شيخنا يرحمه الله :امرأة أحرمت لصبي لها ، ثم تركته نائماً ، وعادت دون أن يعمل المناسك؟
فأجاب :لا شيء عليها ولا عليه .
مسألة ( 308 ) ( 13/1/1419هـ)
سألت شيخنا يرحمه الله : عنفتىً بالغ اعتمر ، ولم يسعَ سوى ستة أشواط جهلاً منه، ثم حلق أو قصر
، ولم يتبين له أن السعي سبعة أشواط إلاّ بعد زمنٍ طويل ، ولم يصنع شيئاً واعتمر بعدها عدة عمرات
*لا بنية القضاء * وحج أكثر من مرة ، وتزوج. فما الحكم ؟
توقف الشيخ يرحمه الله في أمره للنظر والتأمل وقال أستخير الله في الأمر ثم أفتيه لاحقاً..
وبيّن موارد النظر فيها كما يلي:
عمرته لم تتم ، وكان الواجب عليه أن يلبس ثوبي الإحرام ، ويقصد مكة فيسعى سعياً جديداً
ثم يحلق أو يقصر ، فيحل عندئذٍ ولا يكفي أن يأتي بشوط واحد لطول الفصل .
وحيث أنه اعتمر بعد ذلك لا بنية القضاء ، فإن ذلك غير مؤثر . وحيث أنه قد تزوج فقد
أفتينا مثله بإتمام سعيه ، ثم الحلق ، ثم تجديد النكاح ، وما جرى منه سابقاً من نكاح ، وحصول
ذرية ، فلا شيء فيه ، لأنه فعله معتقداً صحته ، فلا أثر له بعد تجديد النكاح . ولكن حيث قد
حج قبل النكاح ، فعلى المذهب لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها ،
فحجه غير صحيح ، ونكاحه غير صحيح . وفي المسألة قول آخر بصحة إدخال الحج على
العمرة ولو بعد الطواف ، فحينئذٍ يصحان. والمسألة تحتاج إلى تحرير .
ثم سألته: هل تبين لكم شيء بشأن من استفتى في الأسبوع الماضي عن أثر تركه جهلاً
لأحد أشواط السعي؟ ( 20/1/1419هـ)
فأجاب :الحقيقة أني نسيت المسألة. ولكن أرجو أنه بحجه أدخل الحج على العمرة فصار قارناً، وإن كان المذهب خلاف ذلك. ويكون حجه ونكاحه صحيحين إن شاء الله.
* مسألة ( 309 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا يرحمه الله :ما حكم من أدّى عمرته جنباً؟
فأجاب :لا تصح. وعليه أن يأتي بها، إذ هو لا يزال باقٍ على إحرامه إلاّ أن يكون توضأ،
فعند شيخ الإسلام يجوز له المكث في المسجد، فتصح.
فسألته : ما الدليل على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر للطواف ؟
فأجاب : المنع من جهة عدم صحة مكثه في المسجد قياساً على الحائض . أما الحائض فحتى لو توضأت لا يحل لها المكث في المسجد . وإنما يجيز لها شيخ الإسلام الطواف في حال الضرورة .
فسألته : ألا يسقط إحرامه بالتقادم ، كما لو كان ذلك منذ عشر سنين؟
فأجاب : لا .
فسئلته : ألا يكون ذلك من رفض النسك فيحل به ، كما يقول إبن حزم ؟
فأجاب : هو لم يرفضه على القول بذلك .
فسئلته : لو إعتمر بعدها عمرة ثانية ، ألا يحصل الحل ؟
فأجاب : يبقى أمر النية . فهو لم ينو بالثانية التحلل من إحرامه الأول .
فالخلاصة أن عليه أن يعود في ملابس إحرامه ويتم عمرته .
فسألته : فإن أتبع العمرة المذكورة أولاً حجاً فيما بعد ؟
فأجاب : أحسنت ، هنا يقال إنه صار قارناً تلقائياً ، فيحل بحجة .
فسألته : فإن وقع بعد تلك العمرة الناقصة عقد نكاح ؟
فأجاب : يؤمر بتجديده ، لكونه وقع حال إحرام .
* مسألة ( 310 ) ( 20/11/1417هـ )
سألت شيخنا يرحمه الله :متمتع أفسد أحد طوافيه : طواف العمرة ،
أو طواف الإفاضة ، وجهل أيهما فماذا عليه؟
فأجاب : إن كان الفاسد طواف العمرة ، فقد تحول إلى القران تلقائياً. وإن كان الفاسد
طواف الإفاضة ، فعليه قضاؤه،ويحسن أن يذهب إلى مكة فيحرم بعمرة من الميقات ،
فإذا فرغ من عمرته طاف طواف الإفاضة. فإن جهل أيهما اعتبره الثاني.
أي أن الفاسد طواف الإفاضة .
* مسألة ( 311 ) ( 1/1/1420هـ )
سألت شيخنا يرحمه الله : إمرأة أحرمت بعمرة ، ثم حاضت فرفضت إحرامها ،
وعادت مع أهلها، ثم إنها اعتمرت بعد ذلك عدة مرات، دون أن تنوي إتمام الأولى،
وتزوجت فما الحكم؟
فأجاب : الصحيح أنها باقية على إحرامها ، ويلزم تجديد عقد النكاح .
فسألته : إن كانت قد نسيت رفضها لعمرتها، وذكرها أحد بعد سنين .
فأجاب :إن صدقته لزمها ما سبق .
* مسألة ( 312 ) ( 23/12/1419هـ )
سألت شيخنا يرحمه الله :امرأة نزلت عليها الدورة الشهرية قبل طواف العمرة ،
فتركـت العمـرة ، ثم عـادت مع أهـلهـا إلى بلــدهـا، ثم شــرعت في عمـرة ثانيـة
فكيف تصنع؟
فأجاب :على المذهب ــ وهو الصحيح ــ أنها بقيت محرمة منذ عمرتها الأولى فعليها إذا
أتمت عمرتها الثانية أن تقضي الأولى. ويرى ابن حزم أن الحج والعمرة كسائر
العبادات إذا خرج منه صاحبه حلَّ منه .