قال الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي
( و يستحب إخراجها قبل الغُدُوِّ ، إلى صلاة العيد ، و لا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر إلا بالمدة اليسيرة ؛ مثل اليوم و اليومين و نحو ذلك ، و الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل الصلاة و بعدها .
و من طلع له الفجر من يوم الفطر ، و ليس له بعد قوت عياله ما يؤدي به زكاة الفطر ، فهو معسر ، و لا زكاة عليه.
فإن أيسر بها بعد لم تجب عليه ،
و قد قيل : إنها تجب على الغني و الفقير ، و معناه عندنا " إذا قدر عليها الفقير " كما وصفنا ، و الله أعلم..)
ثم قال رحمه الله
( و من فرط في زكاة الفطر ممن تجب عليه ، فهي دين عليه يؤديها أبداً )
ثم قال
( و لا يجزئ فيها و لا في غيرها من الزكاة : القيمة
عند أهل المدينة
و هو الصحيح عن مالك و أكثر أصحابه )
انتهى المراد نقله
من كتاب
" الكافي في فقه أهل المدينة المالكي "
ص111 - 112
طبعة دار الكتب العلمية