الموضوع: حول زكاة الفطر
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-09-2010, 02:52 PM   #11
drmetwalley
عضو اساسي
 
الصورة الرمزية drmetwalley
 
تاريخ التسجيل: 23-04-2008
الدولة: الرياض
المشاركات: 1,943
مشاركات الشكر: 8,717
شكر 18,127 مرات في 1,931 مشاركات

الاوسمة التي حصل عليها

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي

( و يستحب إخراجها قبل الغُدُوِّ ، إلى صلاة العيد ، و لا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر إلا بالمدة اليسيرة ؛ مثل اليوم و اليومين و نحو ذلك ، و الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل الصلاة و بعدها .

و من طلع له الفجر من يوم الفطر ، و ليس له بعد قوت عياله ما يؤدي به زكاة الفطر ، فهو معسر ، و لا زكاة عليه.

فإن أيسر بها بعد لم تجب عليه ،

و قد قيل : إنها تجب على الغني و الفقير ، و معناه عندنا " إذا قدر عليها الفقير " كما وصفنا ، و الله أعلم..)

ثم قال رحمه الله

( و من فرط في زكاة الفطر ممن تجب عليه ، فهي دين عليه يؤديها أبداً )

ثم قال

( و لا يجزئ فيها و لا في غيرها من الزكاة : القيمة
عند أهل المدينة

و هو الصحيح عن مالك و أكثر أصحابه )
انتهى المراد نقله
من كتاب

" الكافي في فقه أهل المدينة المالكي "
ص111 - 112
طبعة دار الكتب العلمية

drmetwalley غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 5 من الاعضاء يشكرون drmetwalley على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
مشاهدة/اخفاء قائمة الشكر لهذه المشاركة

اعلان