الكمبيوتر الكفي

الكمبيوتر الكفي (http://www.ce4arab.com/vb7/index.php)
-   منتدى البيع والشراء (http://www.ce4arab.com/vb7/forumdisplay.php?f=9)
-   -   البيع في الإسلام : أركان البيع ، شروطه وبعض الآداب (http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=54796)

MK10 13-04-2006 02:38 AM

البيع في الإسلام : أركان البيع ، شروطه وبعض الآداب
 
[CENTER][SIZE="4"]بسم الله الرحمن الرحيم[/SIZE][/CENTER]
[size=4]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:[/size]

[size=4]أحببت أن أشارك بهذا الموضوع لبيان بعض الأمور الواجب على الجميع معرفتها والتي غفل عنها البعض هنا [/size]

[U][size=4][color=#006600]اركان عقد البيع:-[/color][/size][/U]

[size=3][color=#000099]1- العاقدان [/color]:وهما البائع والمشتري
[color=#000099]2- المعقود عليه :[/color] وهو الثمن والمثمن
[color=#000099]3- صيغة العقد :[/color] وينعقد البيع بكل قول او فعل يدل على إرادة البيع والشراء وللبيع صيغتان
[color=#990000]أ- الصيغه القولية [/color]وتسمى الايجاب والقبول
[color=#990000]ب- الصيغه الفعلية : [/color]وتسمى المعاطاه [/size]


[U][size=4][color=#006600]شروط البيع:-[/color][/size][color=#000099][/U]

[size=3]لايكون البيع صحيحاً حتى تتوفر فيه سبعة شروط متى فقد شرط منها صار البيع باطلا :[/color]
[color=#990000]1-[/color] التراضي بين المتبايعين .
[color=#990000]2- [/color]أن يكون العاقد جائز التصرف .
[color=#990000]3-[/color] أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة .
[color=#990000]4-[/color] أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه .
[color=#990000]5-[/color] أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه .
[color=#990000]6-[/color] أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو وصف منضبط .
[color=#990000]7-[/color] أن يكون الثمن معلوماً .[/size]




[U][size=4][color=#006600]من آداب البيع والشراء:-[/color][/size][/U]

[size=3][color=#990000]- أن لا يسم على سوم أخيه، كأن يعرض ثمنا على البائع ليفسخ البيع في فترة الاختيار، وهذا بخلاف المزايدات قبل استقرار الثمن ليتم الاختيار الحر ويتوفر الوقت له؛ قال صلى الله عليه وسلم ''لا يسم المسلم على سوم أخيه'' مسلم·
يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله [/color]
[color=#000099]- أن لا يبيع على بيع أخيه، كأن يعرض على المشتري في فترة الاختيار فسخ البيع مقابل بيعه ما هو أجود أو أرخص ليتم الاختيار الحر·
قال صلى الله عليه وسلم: ''لا يبع بعضكم على بيع بعض'' مسلم·
يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن [/color]
[color=#990000]- أن لا يروّج للسلعة بالكذب وبما ليس فيها وبالقسم بالله باطلا وبالتضليل والغش والغدر كأن يدعي كذبا أنه اشتراها بثمن معين أو دفع له ثمن معين·
عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه- أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعطَ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزل قوله تعالى: ''إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم'' آل عمران/.77
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان'' البخاري·[/color]
- أن تكون مواصفات السلعة وثمنها معلومة لدى المتابعين·
[color=#000099]- وأن تبيَّن عيوب السلعة وثمنها ولا يحاول إخفاءها حتى تنتفي كل جهالة أو غموض أو غش في السلع وفي النقود، ويقدم المشتري على الشراء عن ثقة ويتجنب التخاصم·
قال صلى الله عليه وسلم: ''البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما'' مسلم·
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من باع عيبا لم يبيّنه، لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه'' ابن ماجة· [/color]
[color=#990000]- على المشتري والبائع التحلي بالسماحة والرفق في المعاملة [/color]
[color=#000099]- على المشتري أن يكون جادًا في الشراء ، فلا يتعب البائع بهدف التسلية وقضاء الوقت .[/color]
[color=#990000]- لا تبع مالا تملك ولا تبع السلعة قبل حيازتها .[/color]
[color=#000099]- احذر من بخس الناس أشياءهم فهذا يؤذي البائع[/color]
[color=#990000]- احذر النجش وهو أن تزيد ثمن السلعة ولا تريد شراءها بهدف تربيح التاجر على حساب الزبون
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا رواه البخاري ومسلم [/color]
[color=#000099]- لا تبع مسروقا أو مغتصبا فأنت بهذا مشترك في اثمها[/color]
[color=#990000]-إقالة النادم : أن تقبل إرجاع السلعة بعد بيعها لحاجة المشتري إلى المال أو اكتشافه أنه غير محتاج لها وندمه على الشراء فمن حسن المعاملة الشرعية أن يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم وله من الله في هذا الفعل الأجر والمثوبة.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان[/color][/size]

ahamza 13-04-2006 02:58 AM

مشاركة هامة ومميزة لهذا القسم ولنا جميعا

جزاك الله خيرا

MK10 13-04-2006 03:38 AM

وإياكم مشرفنا العزيز :o
بارك الله فيك وسدد خطاك :)

ولد الجيران 13-04-2006 06:39 AM

جزاك الله الجنه ونفع الله بك الاسلام والمسلمين ..

abdulss 13-04-2006 01:54 PM

جزاك الله خير

ABO YOSEF 13-04-2006 01:57 PM

اسأل الله العلي القدير ان يجزيك خيرا الجزاء على هذاالتوضيح .

ma32ool 13-04-2006 02:06 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


mk_smart جزاك الله خيراً
مقال مهم يستحق أن يطبع ويعلق في كل المحلات,لأن معظم الناس لاتعرف شيئاً عن شروط وآداب البيع والشراء-الله يهديهم

:thumbup:

Microsoft 14-04-2006 05:03 AM

الله يعافيك ويبارك فيك

دائماً مواضيعك مميزة

;)


ما شاء الله عليك











:cool:

ma455 14-04-2006 01:14 PM

جزاك الله خير

hanyj 22-05-2006 02:18 AM

جزاك الله خيرا أخي الكريم ..

لكن بالنسبة للنقطة الأولى في آداب البيع التي تفضلت بإيرادها، أليس ما يحدث في منتدى البيع والشراء هو تماما "السوم على سوم أخيه"؟ فهذا يقول "أدفع لك فيه 1500 ريال"، فيأتي الآخر فيقول "أنا أشتريه بـ 1600 ريال"؟

ولم أفهم لماذا فرقت بين "السوم على سوم أخيه" بين ما أسميته "فترة الاختيار بعد استقرار الثمن" وبين ما أسميته "فترة الاختيار الحر قبل استقرار الثمن". هل لك - جزاك الله خيرا - أن تحيلني إلى مصدر - حبذا لو كان على الانترنت - فيه فتوى تفصيلية لهذا الأمر؟

MK10 22-05-2006 02:28 AM

وإياك بارك الله فيك :)

بيع المزاد هو ‏:‏ أن ينادي على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض ‏، حتى تقف على آخر من يزيد فيها فيأخذها. ويسمى ببيع المزايدة أو وبيع الدلالة .

وهذه الصور مستثناة من الشراء على شراء أخيه أو السوم على سومه . جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

واستثنى الفقهاء بيع المزايدة بالمناداة من الشراء على الشراء ‏، ومن السوم على سوم أخيه ، ‏وهذا بيع جائز بإجماع المسلمين ‏، كما صرح به الحنابلة ‏، فصححوه ولم يكرهوه ‏.‏ وقيده الشافعية بأمرين ‏:‏ أن لا يكون فيه قصد الإضرار بأحد ‏، وبإرادة الشراء ‏، وإلا حرمت الزيادة ‏، لأنها من النجش ‏.‏

MK10 22-05-2006 02:30 AM

وقد وضحت السوم المحرم بالصورة
يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله

ولاحظ التراضي والركون وهذا لا يحدث في المزايدات وفي البيع بالمنتدى

فمثلا انا قمت بعرض سلعة ما للبيع فجاء رجل وقال أشتريها منك بـ 1500 ريال فلم أرض بذلك ولم أوافق فالعقد لم يتم وإن زاد آخر وقال أشتريها بـ 1600 ريال وقبلت ورضيت واتفقنا على أن يعاين السلعة حتى أقبض المال فجاء ثالث وقال أشتريها منك بـ 1700 هنا قد سام على سوم أخيه :)

hanyj 22-05-2006 12:43 PM

جزاك الله خيرا على التوضيح :)

وقد كنت متحرجا جدا من الدخول في أي مزاد، بسبب الحديث النبوي المذكور. وجاء موضوعك هذا فأثار الموضوع في رأسي مرة أخرى.

ثم جاء ما تفضلت به من نقل من الموسوعة الفقهية الكويتية ليجعلني أحاول تقبل المسألة، لكن بقي في نفسي حرج، خاصة أن نقل الموسوعة الفقهية لا يحتوي على دليل، كما أنهم نقلوا "إجماع المسلمين" على الأمر، ولا أعلم أن عليه إجماع.

فلكي يطمئن قلبي، بحثت في موقع إسلام سؤال وجواب (الخاص بالشيخ المنجد)، فوجدته قد نقل أن جمهور العلماء على جواز المزايدة، وساق حديثا حسنا غريبا في المسألة. وسأنقل نص الفتوى هنا إن شاء الله، عسى أن يستفاد منها.

hanyj 22-05-2006 12:46 PM

سؤال رقم 2150: حكم بيع المزايدة
ما حكم الدخول في المزادات التي يُشترط فيها وضع مبلغ من قِبَل الداخل في المزاد و ما حكم الشريعة في بيع المزايدة المعروف اليوم حيث تُباع السّلعة بأعلى سعر يرسو عليه المزاد ؟


الجواب:

الجواب:
الحمد لله
الحمد لله : عقد المزايدة عقد صحيح إذا تمّ بالشّروط الشّرعية وهذا مذهب جمهور أهل العلم ومما استدلوا به حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا ( بساط للأرض أو كساء لظهر الدابة ) وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ . رواه الترمذي رحمه الله في سننه 1139 وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاّ مِنْ حَدِيثِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ .. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنْ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ .
وفيما يلي تعريف هذا البيع وذكر بعض ضوابطه وما يتعلّق به :
1- عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع .
2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك ، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد ، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء ، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة ، والهيئات الحكومية والأفراد .
3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي ، وتنظيم ، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية ، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .
5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له .
6- النّجش حرام ، ومن صوره :
أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة .
ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها .
ت - أن يدّعي صاحب السلعة ، أو الوكيل ، أو السمسار ، ادّعاء كاذباً انه دُفع فيها ثمن معين ليدلّس على من يسوم .
ث - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية ، والمرئية ، والمقروءة ، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة ، أو ترفع الثمن لتغرّ المشتري ، وتحمله على التعاقد .
والله تعالى أعلم .


قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 167

MK10 22-05-2006 07:53 PM

يقول الشيخ محمد صالح المنجد :
أباح الشرع الحنيف بيع المزايدة ، ولم يمنعه على الراجح المشهور من مذاهب جمهور العلماء ، وذلك للأدلة التالية :
1- عن جابر " أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر [‏قال : أنت حر بعد موتي ‏]. فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : من يشتريه ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فدفعه إليه " . رواه البخاري ومسلم.
الحديث : بوَّب عليه البخاري : باب بيع المزايدة .
قال ابن حجر : وأجاب ابن بطال بأنّ الشاهد في الحديث بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني قال فعرضه للزيادة ليستقضي فيه المفلس الذي باعه عليه . " فتح الباري "
2- قال عطاء : أدركت الناس لا يرون بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد . رواه البخاري معلقاً في كتاب البيوع ( باب بيع المزايدة ) .
ثانياً : الأدلة العقلية :
إن بيع المزايدة يعرض فيه التاجر سلعته فيطلبها المشتري بسعر كذا مثلاً فلا يرضى البائع به ، وهنا انتهى العرض والمساومة وانتهت مبادرات الصفقة . فيقول : ومن يزيد فيطلبها الثاني بسعر كذا وهكذا دواليك .
ولذلك يكون كل عرض للبيع صفقة مستقلة عن الأخرى ولا حرج في ذلك .
ثالثاً :
ذهب بعض أهل العلم على أن بيع المزايدة خاص بالمغانم والمواريث منهم الأوزاعي وإسحاق ابن راهويه مستدلين بحديث :
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث " رواه أحمد والدار قطني والبيهقي والطبراني في " الأوسط ".
الرد على هذا الرأي :
أن الحديث ضعيف ، فيه عبد الله بن لهيعة .
أن حديث جابر عام ، فيبقى الحكم على عمومه .
ولهذا لما قال الإمام الترمذي :
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث .
وقال ابن العربي رحمه الله :
لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك . انظر " فتح الباري "
رابعاً :
كره بعض أهل العلم - ومنهم إبراهيم النخعي - هذا النوع من البيع ، واستدلوا بحديث سفيان ابن وهب " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة " .
والرد :
الحديث : رواه البزار، وهو حديث ضعيف علته ابن لهيعة . انظر " فتح الباري "
وقد خالف ما هو أصح منه حيث صح ذلك كما ذكرنا .
خامساً :
ولا تعارض بين المزايدة وبيع الرجل على بيع أخيه المنهي عنه بحديث أبي هريرة " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه …." رواه البخاري ومسلم .
وذلك لأنّ معنى هذا الحديث : أن يتفق البائع والمشتري و يتساومان على السلعة فيأتي طرف ثالث فيغري البائع بالفسخ ، وليس المزايدة من هذا لأن البائع هو الذي فسخ البيع بقوله من يزيد . والحاضرون في المزاد دخلوا فيه وهم يعلمون بأنّ كلّ من يريد الزيادة فسيزيد
سادساً :
الحذر من بيع (النجْـش) - بسكون الجيم - والنجش في اللغة : الإثارة ، وهو أيضاً إثارة الطائر ليقع بالفخ ، وهو إثارة المشتري ليقع بحبال البائع فيشتري بسعر مرتفع عن طريق رفع السلعة في المزاد من رجل يحضر المزاد ولا يريد الشراء وإنما يريد أن يرفع السلعة فيقول قولا يرفع فيه السلعة ولا يشتري باتفاق مع البائع أو بدون اتفاق لحديث " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش " رواه البخاري ومسلم.
والخلاصة : إن بيع المزاد من البيوع الجائزة في الشريعة الإسلامية وأن جواز هذا البيع مما أجمع عليه المسلمون في أسواقهم .
وعلى هذا فعقد المزايدة عقد صحيح إذا تمّ بالشّروط الشّرعية ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم ، ومما استدلوا به أيضا حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا ( بساط للأرض أو كساء لظهر الدابة ) وَقَدَحًا ، وَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ}وَالْقَدَحَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ . رواه الترمذي رحمه الله في سننه وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاّ مِنْ حَدِيثِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ ..
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنْ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ .
وفيما يلي تعريف هذا البيع ، وذكر بعض ضوابطه ، وما يتعلّق به :
1- عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع .
2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك ، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد ، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء ، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة ، والهيئات الحكومية والأفراد .
3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي ، وتنظيم ، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية ، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .
5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له .أهـ
والغالب في مثل هذه المزايدات أن يدخل شخص لا يريد الشراء وإنما يريد أن يرفع السلعة فيقول قولا يرفع فيه السلعة ولا يشتري باتفاق مع البائع أو بدون اتفاق فهذا هو النجش الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه .ولهذا النجش صور كلها محرمة ، يقول الشيخ المنجد :
- النّجش حرام ، ومن صوره :
أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة .
ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها .
ت - أن يدّعي صاحب السلعة ، أو الوكيل ، أو السمسار ، ادّعاء كاذباً أنه دُفع فيها ثمن معين ليدلّس على من يسوم .
ث - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية ، والمرئية ، والمقروءة ، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة ، أو ترفع الثمن لتغرّ المشتري ، وتحمله على التعاقد .أهـ
وحاصل ما قيل في النجش :
إن زيادة السعر وتنافس المساومين إن لم يكن الغرض من ذلك شراء السلعة، وكان الغرض تغرير الغير ليتوهَّم أنها تساوِي ما سمعه من الأثمان فيدفع فيها ثمنًا أعلى ليفوز بها ـ كانت المزايدة محرَّمة، ويشترك في الإثم كل من له دخل فيها ، أو علم بها ورَضِي عنها.
- أما إذا كانت المُزايدة مِن الشَّخص بقَصدِ شراء السِّلعة لا بقَصد التغرير، فلا تكون محرَّمة. والله تعالى أعلم

MK10 22-05-2006 07:55 PM

وجزاك الله خيرا :)

ahmedzmh 10-11-2006 12:47 AM

جزاك الله خيرا

worm 15-11-2006 11:09 AM

افتوني في ما تفعله وكالات السيارات ببيع السيارة تاجير منتهى بالتمليك , حاولت اسأل الكل بيعطيني العديد من الفتاوي , بعضم جائز والبعض غير جائز , بعضهم حسب العقد ( ما فهمت ) كيف حسب العقد , ....

alfa2002 21-01-2007 10:10 AM

جزاك الله خير

علاوي الربيعي 26-01-2007 08:03 PM

بين البايع والشاري يفتح الله

علاوي الربيعي 26-01-2007 08:06 PM

جزاكم الله خيرا
اخوكم علي الربيعي

mada_math 13-02-2007 04:23 PM

مشاء الله حياك الله اخى العضو وربنا يديم لنا الامة الاسلامية على خير

al_mashad 04-03-2007 01:41 PM

جزاك الله خيرا

q_jl_j_c 18-03-2007 12:22 PM

جزيت خيراً

احمد المصرى3 18-03-2007 07:58 PM

جزاك لله كل خير

ودمتم بود


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:34 PM.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.