الكمبيوتر الكفي

الكمبيوتر الكفي (http://www.ce4arab.com/vb7/index.php)
-   المنتدى العام (http://www.ce4arab.com/vb7/forumdisplay.php?f=2)
-   -   أخطاء شرعية منتشرة بالمنتدى (http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=162677)

MK10 19-06-2009 09:17 PM

أخطاء شرعية منتشرة بالمنتدى
 
[IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/pub04900/82819.jpg[/IMG]



في هذا الموضوع سأقوم إن شاء الله بجمع بعض الأخطاء الشرعية التي كثيرا ما يقع بها أعضاء منتدانا الكرام

[COLOR="Olive"]أرجو منكم المشاركة بذكر الأخطاء المنتشرة لإضافتها للموضوع بإذن الله[/COLOR]


سأقوم بتعديل العنوان بإضافة عدد الأخطاء المدرجة ليسهل متابعة ما يستجد إن شاء الله



[COLOR="Red"][SIZE="5"]الخطأ الأول :[/SIZE][/COLOR]
[COLOR="DarkRed"]كتابة إن شاء الله هكذا: إنشاء الله[/COLOR]

[COLOR="SeaGreen"]السؤال[/COLOR]
[COLOR="Blue"]منتشر في المنتديات أنك لا تكتب كلمة إن شاء الله بهذه الطريقة إنشاء لله لأن معنى كلمة إنشاء هو الخلق أو البناء فما أدري هل هذه المعلومة صحيحة أم إذا كانت صحيحه فيلزم تصدر بها فتوى رسمية لأن معظم الناس تكتبهاهكذا إنشالله ....[/COLOR]

[COLOR="Olive"]أجاب عنه مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية [/COLOR]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لفظ: (إن شاء) في الاستثناء بكلمة: (إن شاء الله) يختلف عن لفظ (إنشاء) في الصورة والمعنى.
أما الصورة، فإن الأول منهما عبارة عن كلمتين: أداة الشرط (إن)، وفعل الشرط (شاء). والثاني منهما كلمة واحدة.
أما المعنى، فإن الأول منهما يؤتى به لتعليق أمر ما على مشيئة الله تعالى، والثاني منهما معناه الخلق كما ذكر السائل، فتبين بهذا أن الصحيح كتابتها (إن شاء الله)، وأنه من الخطأ الفادح كتابتها كلمة واحدة (إنشاء الله) فليتنبه.
ولعل من المناسب أن نذكر بعضاً مما ورد بشأن هذه الكلمة، ومن ذلك:
أولاً: توجيه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذا النوع من الأدب، وذلك في قوله سبحانه: وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [الكهف:23-24].
قال الجصاص في كتابه أحكام القرآن عن هذا الاستثناء: فأعلمنا الله ذلك لنطلب نجاح الأمور عند الإخبار عنها في المستقبل بذكر الاستثناء الذي هو مشيئة الله.
الثاني: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال صاحبه، أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فلم تأت واحدة من نسائه، إلا واحدة، جاءت بشق غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً له في حاجته.
أي لحاقاً وتحقيقاً لحاجته ومبتغاه.
قال الحافظ في الفتح: قال بعض السلف: نبه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على آفة التمني، والإعراض عن التفويض، قال: ولذلك نسي الاستثناء ليمضي فيه القدر. انتهى
والله أعلم.

[URL="http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=36567&Option=FatwaId"]المصدر[/URL]



[COLOR="Red"][SIZE="5"]الخطأ الثاني :[/SIZE][/COLOR]

[COLOR="DarkRed"]قول حرام عليك كذا [/COLOR]

[COLOR="Green"]السؤال[/COLOR]
[COLOR="Blue"]ما حكم قول:
1- حرام عليك تفعل هذا.[/COLOR]

[COLOR="Olive"]أجاب عنه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك[/COLOR]

الحمد لله، هذه كلمات تجري على ألسنة كثير من الناس، يقول أحدهم منكراً على غيره : حرام عليك هذا الفعل حرام عليك، أو هذا القول حرام عليك ، فإذا كان هذا الفعل أو القول حراماً في الدين؛ يعني ممَّا حرَّمه الله ورسوله –عليه السلام-، فإنكاره حقّ ووصفه بالتحريم حقّ، وإن لم يكن ممَّا حرّم الله ورسوله –عليه السلام-، فلا يجوز إطلاق التحريم عليه فالذين يقولون مثل هذا ، تارة يقولونه فيما هو حرام حقيقة وقد يطلقونه على ما ليس بحرام ، بل مكروه أو غير لائق فإن قصدوا التحريم الشرعي فهذا لا يجوز وهو من القول على الله بغير علم ، يقول –تعالى-:" ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب...الآية" [النحل: 116]، وإن لم يريدوا أنه حرام في الشرع، إنما يريدون بذلك أن هذا ممَّا لا يصلح ولا يليق فهذا من الخطأ في التعبير والأولى اجتنابه ؛ لأن فيه لبساً، والألفاظ الموهمة ينبغي تجنبها حتى لا يقع المسلم في المحذور وهو لا يشعر، وليحصل الالتزام بالمصطلحات الشرعيَّة فلا تطلق على غيرها، ولا يشبّه بها ما سواها، ممَّا يؤدي إلى الاشتباه، والله أعلم.

[URL="http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=25193"]المصدر[/URL]


[COLOR="Red"][SIZE="5"]الخطأ الثالث[/SIZE][/COLOR]
[COLOR="DarkRed"]وضع صور النساء في المشاركات [/COLOR]

[COLOR="SeaGreen"]السؤال[/COLOR]
[COLOR="Blue"]شيخناالفاضل:
ما حكم مشاهدة الصور النسائية حيث توضع في الصور الرمزية أو في التوقيع في المنتديات أو في الجوالات كخلفية؟
أفتونا مأجورين
نفع الله بكم وبارك فيكم[/COLOR]

[COLOR="Olive"]أجاب عنه الشيخ عبد الرحمن السحيم[/COLOR]

[COLOR="Green"]الجواب[/COLOR]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر .

لا يجوز النظر إلى صُور النِّسَاء ، سواء كان النظر مباشرة أو عن طريق الصور ، وقد يَكون النظر إلى الصور أكثر فِتنة ؛ لأنها غالبا تُحسَّن ، والتي تُصوَّر تتزيَّن قبل التصوير !

ولا يجوز نشر تلك الصور ، لا في التواقيع ، ولا في الصور الرمزية .
ومَن نشرها فعليه الإثم مرتين :
إثم نشرها ، وإثم النظر إليها .
ويتحمّل إثم كل من نظر إليها .
وفي هذا تنبيه إلى القائمين على المواقع والمنتديات ، أن آثامهم بِقَدْر عدد الناظرين إليها !
ولعلك تتخيَّل كم ينظر إلى تلك الصور في مشارق الأرض وفي مغاربها ، وصاحب الموقع أو المنتدى يَجْمع تلك السيئات ، بل لعلها تجري عليه وهو في قبره إذا مات ولم يَتُب من نشرها .

فالمسألة ليست بسيطة كما يتصورّها بعض الناس ، بل هي مسألة عظيمة .
وبِقَدْر ما تكون الفِتنة والافتِتان بالصور يَعْظُم الإثم .

وقد وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها ؟
فأجاب رحمه الله بقوله :
هذا تهاون خطير جداً ، وذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بوساطة وسائل الإعلام المرئية ، أو بواسطة الصحف أو غير ذلك ، فإنه لابد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل تَجُرّه إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة ، وهذا شيء مشاهد .
ولقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذذ بالنظر إليهن ، أو يتمتع بالنظر إليهن ، وهذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه الصور ، فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه الصور ، سواء كانت في مجلات أو صحف أو غير ذلك .

والله المستعان .

[URL="http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=68683"]
المصدر[/URL]

MK10 19-06-2009 09:18 PM

[COLOR="Red"][SIZE="5"]الخطأ الرابع[/SIZE][/COLOR]
[COLOR="DarkRed"]نقل الرسوم الكاريكاتيرية إلى المنتديات[/COLOR]

[COLOR="Green"]السؤال[/COLOR]

[COLOR="Blue"]سؤالي عن رسوم الكاريكاتير التي تحتوي أرواحا هل يجوز نقلها من المواقع على الانترنت إلى المنتديات ,, علما إن الشخص الناقل ليس براسم لتلك الكاريكاتيرات ,, بعض هذه الرسومات تحمل فكرة هادفة يصعب توصيلها بمجرد الكلام,, بل وتكون أبلغ أحيانا في إيصال الفكرة ,, فهل مجرد النقل جائز ؟؟ جزاكم [/COLOR]

[COLOR="Olive"]الجواب من موقع الإسلام سؤال وجواب[/COLOR]

الحمد لله
أولا :
لا يجوز رسم صور ذوات الأرواح ، سواء كان رسما حقيقيا أو مشوها ، وهو ما يمسى بالكاركتير ؛ لعموم الـأدلة الدالة على تحريم رسم وتصوير ذوات الأرواح .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : " قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء : تَصْوِير صُورَة الْحَيَوَان حَرَام شَدِيد التَّحْرِيم , وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر ; لِأَنَّهُ مُتَوَعَّد عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيد الشَّدِيد الْمَذْكُور فِي الْأَحَادِيث , وَسَوَاء صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَن أَوْ بِغَيْرِهِ , فَصَنْعَته حَرَام بِكُلِّ حَال ; لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى , وَسَوَاء مَا كَانَ فِي ثَوْب أَوْ بِسَاط أَوْ دِرْهَم أَوْ دِينَار أَوْ فَلْس أَوْ إِنَاء أَوْ حَائِط أَوْ غَيْرهَا . وَأَمَّا تَصْوِير صُورَة الشَّجَر وَرِحَال الْإِبِل وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَة حَيَوَان فَلَيْسَ بِحِرَامٍ . هَذَا حُكْم نَفْس التَّصْوِير .
وَأَمَّا اِتِّخَاذ الْمُصَوَّر فِيهِ صُورَة حَيَوَان فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى حَائِط أَوْ ثَوْبًا مَلْبُوسًا أَوْ عِمَامَة وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعَدّ مُمْتَهَنًا فَهُوَ حَرَام , وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاط يُدَاس وَمِخَدَّة وَوِسَادَة وَنَحْوهَا مِمَّا يُمْتَهَن فَلَيْسَ بِحِرَامٍ . وَلَكِنْ هَلْ يَمْنَع دُخُول مَلَائِكَة الرَّحْمَة ذَلِكَ الْبَيْت ؟ فِيهِ كَلَام نَذْكُرهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّه , وَلَا فَرْق فِي هَذَا كُلّه بَيْن مَا لَهُ ظِلّ وَمَا لَا ظِلّ لَهُ . هَذَا تَلْخِيص مَذْهَبنَا فِي الْمَسْأَلَة , وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ , وَهُوَ مَذْهَب الثَّوْرِيّ وَمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَغَيْرهمْ .
وَقَالَ بَعْض السَّلَف : إِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلّ , وَلَا بَأْس بِالصُّوَرِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلّ , وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل ; فَإِنَّ السِّتْر الَّذِي أَنْكَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّورَة فِيهِ لَا يَشُكّ أَحَد أَنَّهُ مَذْمُوم , وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلّ , مَعَ بَاقِي الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة فِي كُلّ صُورَة " انتهى .
ثانيا :
الذي يظهر هو عدم جواز نقل هذه الرسومات إلى المنتديات ، لما في ذلك من نشر الحرام وترويجه ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2، وروى مسلم (969) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ) وفي رواية : ( وَلَا صُورَةً ِإلَّا َطَمسْتَهَا ).
وقطع النبي صلى الله عليه وسلم الستر المشتمل على الصورة ، وهتكه .
وإذا كان الإنسان مأمورا بطمس الصورة ، فكيف يحافظ عليها ويحتفي بها وينقلها !
وأما كون ذلك يساعد على إيصال الفكرة ، فلا يخفى أن وسائل الدعوة يجب أن تكون مشروعة ، خالية من المحرم .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

[URL="http://www.islam-qa.com/ar/ref/93105/"]المصدر[/URL]


[COLOR="Red"][SIZE="5"]الخطأ الخامس [/SIZE][/COLOR]
[COLOR="DarkRed"]وضع النغمات الموسيقية[/COLOR]

[COLOR="SeaGreen"]السؤال[/COLOR]
[COLOR="Blue"]هل استخدام التليفون المحمول الذي به نغمات فيه شبهة ، لأن هذه النغمات تعتبر موسيقى أم لا ؟ و بصراحة يمكن أن أتجنب هذه الشبهة باستخدام تليفون محمول يكون جرسه آية قرآنية. [/COLOR]

[COLOR="Olive"]الجواب من موقع الإسلام سؤال وجواب[/COLOR]

الحمد لله

وضع نغمات الهاتف الجوال على الأصوات الموسيقية منكر ومحرم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصّ على تحريم المعازف حيث قال : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف .. " الحديث ، رواه البخاري (5590)

وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين ؛ أولهما : قوله صلى الله عليه وسلم : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة ، فيستحلها أولئك القوم .

ثانيا : قرن المعازف مع المقطوع بحرمته وهو الزنا والخمر ، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها ( السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف ) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : فدل هذا الحديث على تحريم المعازف ، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة ، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها . مجموع الفتاوى (11/535 ) .

وآلات اللهو هي آلات الموسيقى .

ويمكن الاستغناء عن هذه النغمات المحرمة بضبط الهاتف على نغمة الجرس المعتادة أو غيرها مما لا يُعدّ من النغمات الموسيقية .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم النغمات الموسيقية في الجوال فأجابت : " لا يجوز استعمال النغمات الموسيقية في الهواتف أو غيرها من الأجهزة ، لأن استماع الآلات الموسيقية محرم كما دلت عليه الأدلة الشرعية ويُسْتَغْنَى عنها باستعمال الجرس العادي . وبالله التوفيق

مجلة الدعوة العدد 1795 ص 42 .

وقد ذكر السائل أنه يمكنه ضبط جرس هاتفه على آية قرآنية ، والأولى أن لا يفعل هذا ، فإنه يُخشى أن يكون في هذا نوع امتهان للقرآن الكريم ، فإن الله تعالى أنزل القرآن ليكون كتاب هداية يهدي للتي هي أقوم ، فيُقرأ ، ويُرتَّل ، ويُتَدبر ، ويُعمَل بما فيه ، لا ليكون وسيلة تنبيه .

فيكفي السائل أن يجعل هاتفه على نغمة الجرس المعتادة .

والله تعالى أعلم .
[URL="http://www.islam-qa.com/ar/ref/47407/"]
المصدر[/URL]


[SIZE="5"][COLOR="Red"]الخطأ السادس[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="DarkRed"]بخس حق مالك السلعة في الشراء[/COLOR]

[COLOR="Green"]السؤال[/COLOR]

[COLOR="Blue"]إذا عرضت سيارتي للبيع وأتاني أحد تجار السيارات المستخدمة وعرض علي سعرا يساوي نصف قيمتها في وقتها، وقال إن هذا سعرها في السوق ولا تستحق أكثر، مع العلم بأنهم يشترون السيارات بمبلغ زهيد ويبيعون بأرباح طائلة، فهل يعتبر ذلك من بخس الناس أشياءهم، أرجو التفصيل؟ وجزاكم الله خيراً. [/COLOR]
[COLOR="Olive"]

الجواب من موقع الشبكة الإسلامية[/COLOR]


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى يقول: [COLOR="Blue"]وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ [/COLOR]{الشعراء:183}، قال[COLOR="DarkRed"] القرطبي[/COLOR]: [COLOR="Indigo"]البخس النقص وهو يكون في السلعة بالتعيب والتزهيد فيها أو المخادعة عن القيمة والاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه، وكل ذلك من أكل المال بالباطل[/COLOR]. انتهى.

وقال [COLOR="darkred"]الشوكاني[/COLOR]: [COLOR="indigo"]وفيه النهي عن البخس على العموم[/COLOR].

وعليه فقول التاجر عن سيارتك إنها تساوي كذا، أي النصف من سعرها في السوق يُعد بخساً لا يحل له تعاطيه ولا اتخاذه وسيلة للبيع والشراء، وليتأمل هذا التاجر وأمثاله حديث جرير بن عبد الله الذي رواه[COLOR="darkred"] مسلم[/COLOR] قال:[COLOR="DarkGreen"] بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. [/COLOR]

قال[COLOR="DarkRed"] النووي[/COLOR]: [COLOR="indigo"]روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرساً فاشترى بثلاث مائة درهم وجاء به وبصاحبه لينتقد الثمن، فقال جرير لصاحب الفرس فرسك خير من ثلاثمائة درهم أتبيعه بأربع مائة درهم.. ولم يزل به حتى بلغ ثمان مائة درهم فاشتراه بها فقيل له في ذلك فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم[/COLOR]. انتهى.

هذا وإن كان هؤلاء التجار لا يريدون نصح البائع فلا أقل من أن لا يعمدوا إلى غشه والكذب عليه وإلا فليبشروا بالمحق لأموالهم، ففي الحديث: [COLOR="DarkGreen"]البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما[/COLOR]. رواه البخاري.

والله أعلم.

[URL="http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=57806&Option=FatwaId"]المصدر[/URL]


[COLOR="Red"][SIZE="5"]الخطأ السابع[/SIZE][/COLOR]

[web]http://www.ce4arab.com/vb7/showpost.php?p=1221423&postcount=1[/web]

[web]http://www.ce4arab.com/vb7/showpost.php?p=1221807&postcount=16[/web]

[web]http://www.ce4arab.com/vb7/showpost.php?p=1221811&postcount=17[/web]


[web]http://www.ce4arab.com/vb7/showpost.php?p=1225659&postcount=51[/web]


[web]http://www.ce4arab.com/vb7/showpost.php?p=1225697&postcount=53[/web]

aboabo50 19-06-2009 09:47 PM

بارك الله فيك حبيبنا الغالى

والله مشاركة وموضوع جميل وكثير الفائدة

حقيقة ما عندى شيئا اضيفه على هذه المشاركة الكريمة الا الشكر والدعاء لك

تحياتى

waeltt 19-06-2009 09:57 PM

جزاك الله خيرا وبارك فيك

fihr013 19-06-2009 09:57 PM

جزاك الله الف خير

subaoi 19-06-2009 10:19 PM

جزاك الله كل خير

AlDhaheri 19-06-2009 10:32 PM

الف شكر على التنبيه

الله يجعلها في ميزان حسانتك

PPC Master 19-06-2009 10:36 PM

خطأ شرعي اغفلتوه وان شاء الله ما يتم تجاهله

البرامج المكركة والغير مجانية..!

MK10 19-06-2009 10:41 PM

جزاكم الله خيرا
سبحان الله وضعت فتوى قبل مشاركتك في المنتدى العام وسأقوم بوضعها هنا كذلك إن شاء الله
فالأمر فيه تفصيل :)

director_qp 19-06-2009 11:36 PM

السلام عليكم


موضوع رائع أخي و جزاك الله خير



و عندي نقطة:



لما أحد الأعضاء يكتب موضوع في بداية الموضوع يسلم


لكن لا أحد يرد السلام عليه


و كثيرين يقصرون من هذه الناحية و أنا أولهم


رد السلام واجب


أتمنى إني أفدت

amershi 20-06-2009 12:01 AM

مشكور اخي الحبيب وجعلها الله في ميزان حسناتك.

samery 20-06-2009 12:02 AM

مشرفنا العزيز الله يجزيك خير. قد وقعت في ما مضى بخطأ كتابة سبحان الله بالص وليس بالسين (صبحان) فيمكنك إضافه هذا الامر ايضآ لتعم الفائدة على المسلمين ولكي لا يقع فيها احد آخر وشكرآ

3alrajeh 20-06-2009 12:56 AM

السلام عليكم .
لايسعني الا ان اشكرك بعد شكر الله على ماوضعت لنا
جعلها الله في موازين حسناتك
وسدد الله خطاك
.اخوك.

ensan2009 20-06-2009 04:44 AM

جزاك الله كل خير اخي ، وبارك فيك ، ونفع بك ، وسدد على طريق الخير خطاك

MK10 20-06-2009 06:18 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وإياكم جميعا

أخي director_qp جزاك الله خيرا سأضيف هذا إن شاء الله

مشرفنا samery جزاك الله خيرا سأضيف ما ذكرت إن شاء الله

MK10 20-06-2009 06:21 AM

[COLOR="Red"][SIZE="5"]الخطأ الثامن[/SIZE][/COLOR]
[COLOR="DarkRed"]عدم رد السلام المكتوب[/COLOR]

[COLOR="Green"]السؤال[/COLOR]
[COLOR="Blue"]إذا سلم مقدم البرامج في التلفزيون والإذاعة هل نأثم بعدم ردنا السلام في هذه الحالة ؟ [/COLOR]

[COLOR="Olive"]الجواب من موقع الإسلام سؤال وجواب[/COLOR]

الحمد لله

إذا كان البث على الهواء مباشرة شرع رد السلام ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب رد السلام على المسلم ، لكنه وجوب كفائي ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين .

أما إذا كان مسجلاً ، فلا يجب الرد في هذه الحالة .

قال النووي في "الأذكار" (ص 247) :

" قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره : إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال : السلام عليك يا فلان ، أو كتب كتابا فيه : السلام عليك يا فلان ، أو السلام على فلان ، أو أرسل رسولاً وقال : سلم على فلان ، فبلغه الكتاب أو الرسول ، وجب عليه أن يرد السلام . وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام "

انتهى .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

إذا قال الكاتب في مقاله في الصحيفة أو المجلة , أو المؤلف في كتابه , أو المذيع في الإذاعة أو التلفاز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , فهل يلزم السامع له الرد عليه من باب أن رد السلام واجب ؟

فأجاب :

" رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية ; لأنه يسلم على جم غفير فيكفي أن يرد بعضهم , والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه لعموم الأدلة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (9/396) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان :

إذا سلَّم المذيع في التليفزيون أو الإذاعة أو سلَّم الكاتب في المجلة ، فهل يجب رد السلام والحالة هذه ؟

فأجاب :

" يجب رد السلام إذا سمعه الإنسان مباشرة ، أو بواسطة كتاب موجه إليه ، أو بواسطة وسائل الإعلام الموجهة إلى المستمعين ؛ لعموم الأدلة في وجوب رد السلام " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (63/8).

وقد توقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول بوجوب رد السلام ، نظراً لأن المسلِّم لا يسمع الرد ، غير أنه قال : إنه يرد احتياطا .

فقد سئل رحمه الله :

ما حكم لو سمع المسلم إلقاء المذيع أو الشيخ السلام هل يجب عليه رد السلام ؟

فقال الشيخ : هل هو صوت مباشر ؟

السائل : نعم ، هو يسمع من الإذاعة الشيخ أو المذيع .

الشيخ : أحياناً يكون مسجلاً ويضعونه على الشريط ويسحبون عليه ، إن كان مسجلاً فلا يجب أن ترد ؛ لأن هذا حكاية صوت ، أما إذا كان غير مسجل وهو مباشر فهذا قد أقول بالوجوب وقد لا أقول ، أما إذا قلت بالوجوب فالأصل أن هذا سلم إلى كل من يصل إليه خطابه فيجب أن يرد عليه ، وأما إذا قلت بعدم الوجوب فلأن المسلِّم لا يسمع الإجابة ، ولا يتوقعها أيضاً ، حتى المسلِّم في الإذاعة لا يتوقع أن الناس يردون عليه ، ولكن الاحتياط أن نرد السلام فيقول: وعليك السلام .

السائل : هذا الأحوط يا شيخ ؟

الشيخ : هذا الأحوط ، وليس بواجب " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (229/28) .

[URL="http://www.islam-qa.com/ar/ref/128737"]
المصدر[/URL]

MK10 20-06-2009 06:27 AM

[SIZE="5"][COLOR="Red"]الخطأ التاسع[/COLOR][/SIZE]

كتابة سبحان الله بالص وليس بالسين (صبحان)

shinystarr 20-06-2009 07:58 AM

ملاحظات رائعة

m.ghareb 20-06-2009 08:15 AM

جزاكم الله خيرا يا أخى الكريم ونتمنى من الإخوة الأعضاء الإنتباه لهذه الأخطاء

أبو دوحومي 20-06-2009 08:16 AM

لي ملاحظة على العنوان فموضع الرقم غير مناسب لأنه يوحي بأن موضوع هذه الأخطاء هو الموضوع التاسع
بينما المقصود هو أن الأخطاء تسعة فأرى تقديمه ليصبح ( 9 ) أخطاء شرعية .. ثم يعدل ليناسب الأخطاء فيما بعد.

أسد الجزيرة 20-06-2009 09:11 AM

بارك الله فيك أخي MK ورغب أني من من يقول بتحريم نسخ البرامج العربية والإسلامية خاصة ومن يؤيد ذلك
إلا أنني في غالب الأحيان أضطر لذلك
والسبب
هو أن تلك الشركات لا توجد مناقذ بيع لها في أماكن مختلفة في المملكة
أو طرق بيع إلكترونية سهله كالإنترنت
مما يجعل محدودية الحصول على هذه البرامج أمرا عسيرا وصعبا

أضرب مثالا

قبل أكثر من سنه حاولت مراسلت حرف لشراء برنامج المصحف الإصدارة الخاصة بـ WM5&6

ولكن وبعد مدة أسبوعين وأكثر من رسالة بريد إلكتروني أجد الرد كالتالي:
السلام ......
أخي فلان.....

تجد المصحف في مكتبة جرير
....إنتهى.

هذا ردهم مختصرا

أي أنني بعد أنتظار أجد جوابا قاصرا يدل على عدم حرص واهتمام
فلم يتم تحديد الفرع الموجود في هذا الإصدرا

لأنني حاولت الأتصال على أكثر من فرع وكلهم قالوا ماعندنا حتى أني عند حديثي مع أحد موظفي جرير قلت له ماعندكم مركز رئيسي يحددلي أي فرع ألقى فيه الأصدار فأجاب للأسف مافيه.

كما ترى أيضا برنامج التعريب الشهير سابقا بـ Imagnet لا نستطيع شراؤه لعدم توفر نوافذ بيع سهلة وميسرة داخل المملكة.

أتمنى أن نكون وفقا كما اتمنى أن تكون هذه كرسالة تصل إلى أصحاب البرامج الذين لا يريدون أن تباع برامجهم بكراك.

تحية للجميع

[quote=MK;1221811][SIZE="5"][COLOR="Red"]الخطأ التاسع[/COLOR][/SIZE][/quote]

غالبا تكون خطأ مطبعيا لأن حرف الصاد فوق حرف السين مباشره وكثيرة أخطاؤنا الطباعية.

منضغط على حرف بدل حرف لقربهما.


تحية

dahmoni1 20-06-2009 09:25 AM

جزاك الله الف خير

moutee 20-06-2009 09:47 AM

جزاك الله الف خير

الثلج الملتهب 20-06-2009 11:39 AM

جزاك الله خيرا

muhammad 20-06-2009 12:30 PM

أخي الكريمMK أعلم أنك بذلت جهدا كبيرا للوصول الي هذه الفتاوي والتي أري أنها لم تحدد بصوره قطعيه حلية أو حرمانية النسخ بدون علم صاحب البرنامج.

يعلم الله أني لم أجد الجواب الواضح أو الشافي منذ سنوات فتوقفت عن إستعمال أي برنامج منسوخ ولم يكن هذا بالأمر السهل أبدا و لكن أعانني الله عليه بالبحث عن بديل مجاني لبرامج بهانفس خصائص البرنامج الذي أحتاجه و فكرت بفكره أن نتشارك بها هنا في منتدانا .
بهذه الطريقه أعتقد قد لانحتاج الي البحث عن كراكات و سيريالات وندخل في مغبة الشبهه الحرام

و الله أعلم


مارأيك و رأي أخواني


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:43 AM.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.